عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري

195

بهجة المحافل وبغية الأماثل

وكان يتبرك ويستشفي ببوله ودمه ويقرر ذلك ولا ينكره وبهذا استدل على طهارتهما منه ويكفر شانئه ومؤذيه ويقتل ولا يستتاب بخلاف غيره واللّه أعلم . [ النوع الثاني فيما اختص به من دون غيره من أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات ] النوع الثاني فيما اختص به من دون غيره من أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات وجرى عادة كثير من أصحابنا بذكرها في أول كتاب النكاح لأن أكثر الخصائص فيه وأول سابق إلى ذلك المزنى ذكر في كتابه المختصر ومنع أبو علي بن جبران الكلام في الخصائص قال لأنه أمر تقضى فلا معنى للكلام فيه وخالفه سائر الأصحاب واستحسنوا الكلام فيه لما فيه من زيادة العلم قال النووي الصواب الجزم بجواز ذلك بل باستحبابه ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيد الا انه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث فعمل بها أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بها قال وأي فائدة أهم أكثر من هذه